الأنظمة القانونية/لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي: 1 - إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2 - إفادة مكتب العمل بذلك ؛ للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل. وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك. 3 - تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل، على صاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر منزله، وعلى مركز الشرطة المبلغ القيام بما يأتي: 1 - إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2 - إفادة مكتب العمل بذلك ؛ للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل، أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل. وعندما تكون هناك دعوى، فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك. 3 - تزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل.

الاستناد الرسمي: لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-عمال-الخدمه-المنزليه-ومن-في-حكمهم/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية