لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م
المادة ٣٨
المادة 38
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الرسوم والمقابل المالي للخدمات 1- تكون الرسوم والمقابلات المالية للخدمات والأعمال المتعلقة بالتصنيف والتسجيل ومنح العضويات، وفقاً لجدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة. 2- يقترح الأمين العام جدول الرسوم والمقابلات المالية لهذه اللائحة، ويُرفع للمجلس لاعتماده. 3- للمتقدم بطلب الخدمة استرداد الرسم والمقابل المالي لبعض الخدمات، وفقاً لسياسة الاسترداد التي تحددها الأدلة الإجرائية. 4- يحدد المجلس الفئات المعفاة من الرسوم والمقابلات المالية.
الاستناد الرسمي: لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1446هـ- 2024م، المادة (38) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-عضويه-الهيئه-السعوديه-للتخصصات-الصحيه-1446ه-2024م/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.