الأنظمة القانونية/لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

التزامات المفتش على المفتش الالتزام بالآتي: 1- إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها. 2- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة. 3- التثبّت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها. 4- توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفّظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التزامات المفتش على المفتش الالتزام بالآتي: 1- إبراز بطاقة (المفتش) لإثبات صفته في المهام التي يباشرها. 2- الإفصاح للجهة المختصة عن أي تعارض للمصالح أثناء ضبط المخالفة. 3- التثبّت من وقوع المخالفة، وكفاية الأدلة لإثباتها ونسبتها إلى مرتكبها. 4- توثيق الواقعة محل المخالفة؛ بما يضمن سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة حيال المخالفة، ومن ذلك: التصوير المرئي والفوتوغرافي، وتحرير المحاضر اللازمة، وسحب العينات المشتبه بكونها مواد بترولية أو بتروكيماوية، والتحفّظ عليها وعلى الأدوات المستخدمة في المخالفة إذا لزم الأمر، وجميع المستندات الداعمة لذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-ضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية