لائحة خدمات السفر والسياحة
المادة ١٧
المادة 17
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم المرخص له بالآتي: 1- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها. 2- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. 3- الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة في الحالات الآتية: أ- عند ترتيب أي أنشطة، أو فعاليات، أو إقامة أي احتفالات، أو مناسبات، تقع ضمن اختصاص إحدى الجهات الحكومية. ب- عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. 4- تقديم الخدمات بحسب الترخيص. 5- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص. 6- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي: أ- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة. ب- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه-. ج- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. د- إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. هـ- إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات.
الاستناد الرسمي: لائحة خدمات السفر والسياحة، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-خدمات-السفر-والسياحه/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.