الأنظمة القانونية/لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

المادة ٤

المادة الرابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء. يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء بإحدى وسائل الاتصال السريعة. يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير. للوزير -أو من يفوضه- إصدار قرار إلغاء الاستدعاء أو إنهائه في حال طلبت الجهة المعنية ذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء. يجوز في حالات الطوارئ أن يكون الاستدعاء بإحدى وسائل الاتصال السريعة. يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الإعلام في الحالات التي يحددها الوزير. للوزير -أو من يفوضه- إصدار قرار إلغاء الاستدعاء أو إنهائه في حال طلبت الجهة المعنية ذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-حقوق-وواجبات-من-يستعان-بهم-في-اعمال-الدفاع-المدني-وعلاقتهم-بجهاتهم/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية