الأنظمة القانونية/لائحة تنظيم أعمال النظارة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة تنظيم أعمال النظارة

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

شروط تعيين الناظر يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي: 1- يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي: أ- الإسلام. ب- الأهلية. ج- أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف. هـ- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته. و- أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً. 2- يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة. وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    شروط تعيين الناظر يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي: 1- يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي: أ- الإسلام. ب- الأهلية. ج- أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه. د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف. هـ- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته. و- أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً. 2- يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة. وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.

الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية