لائحة تنظيم أعمال النظارة
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
قرارات المخالفات والاعتراض عليها 1- يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية -وفق الأحكام النظامية المنظمة لذلك- إذا كانت العقوبة التي ستقررها إحدى العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- إيقاع غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال. 2- يعدّ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) قابلاً للاعتراض عليه أمام الدوائر المختصة بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يوماً من صدور القرار؛ إذا كان القرار متضمناً إحدى العقوبات الآتية: أ- إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يوماً) من تاريخ ارتكاب المخالفة. ب- عزل الناظر. 3- يكون حكم الدائرة المختصة في التظلم المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة قابلًا للاعتراض عليه وفق الطرق النظامية للاعتراض على الأحكام.
الاستناد الرسمي: لائحة تنظيم أعمال النظارة، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-تنظيم-اعمال-النظاره/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.