لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر

المادة ٥

البند 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام ختامية: 1- يتمتع من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقاً لهذه اللائحة بكافة الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل. 2- لا يشمل الإعفاء –المنصوص عليه في هذه اللائحة– من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4 هـ، أو نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ، قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه، أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة. 3- تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة بما في ذلك النماذج اللازمة لتنفيذ الخيارات الواردة فيها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام ختامية: 1- يتمتع من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقاً لهذه اللائحة بكافة الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل. 2- لا يشمل الإعفاء –المنصوص عليه في هذه اللائحة– من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1425/5/4 هـ، أو نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1 /1/ 1442 هـ، قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه، أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة. 3- تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة بما في ذلك النماذج اللازمة لتنفيذ الخيارات الواردة فيها.

الاستناد الرسمي: لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-تصحيح-اوضاع-مخالفي-نظام-مكافحه-التستر/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.