الأنظمة القانونية/لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنيةواجهة المطوّرين (API)

لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

لائحة

٢٩ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-01-09

نص النظام

لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية

# لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية 1447-7-20 الموافق 09-01-2026 الفصل الأول: التعريفات المقدمة: انطلاقاً من مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13 /6/ 1442هـ، بتطبيـق مبـدأ الوقايـة المرتبط مباشـرة بحمايـة وحفـظ وتعزيـز الصحـة البدنيـة والعقليـة والاجتماعية للعاملين، وتقييم ومنع الأخطار من مصادرها للحد من الإصابات والأمراض المهنية، من خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية، وتنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها، وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، واستناداً إلى صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الواردة بالمادة (الثالثة) من تنظيم المجلس، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 7/7/ 1443هـ، وبالاستناد إلى القرار الوزاري القاضي باعتماد إطار الحوكمة للسلامة والصحة المهنية رقم (144408) بتاريخ 15 /9/ 1444هـ، وانطلاقاً من الدور التنظيمي والتنسيقي للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، تم إعداد هذه اللائحة بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المجال، وضمان الامتثال للمعايير الوطنية ذات الصلة. تُعنى هذه اللائحة بتنظيم إجراءات الترخيص والاعتماد للأفراد والمنشآت العاملين/ الموظفين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحديد المتطلبات والمعايير الواجب استيفاؤها للحصول على الترخيص أو الاعتماد، بما يشمل الجوانب الفنية والتنظيمية والتأهيلية. كما تُعنى بتعزيز حوكمة مزاولة المهنة وضمان جاهزية الأفراد والمنشآت لتقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالكلمات والمصطلحات الواردة أدناه -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. الأمانة العامة للمجلس: الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. اللائحة: لائحة ترخيص واعتماد مزاولي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية. الفرد: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة جهة/ منشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر أو تطوع لقطاع غير ربحي، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية لحسابهم الخاص أو كعمل حر. المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أيّاً كان نوعه. الجهة المختصة: أي جهة لها علاقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة أو الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة. المتقدِّم: الشخص الطبيعي أو الاعتباري (فرد أو منشأة) الذي يتقدم بطلب رسمي للحصول على الترخيص أو الاعتماد لمزاولة أو تقديم خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية. التقييم: دراسة وفحص ملف المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، وفقاً لمتطلبات الترخيص/ الاعتماد في المسار المتقدم عليه. التصنيف: تحديد فئة ومستوى الفرد المتقدم بعد استيفائه لمتطلبات الترخيص/ الاعتماد في المسار المتقدم عليه. قرار الاعتماد: قرار يصدره المجلس لاعتماد الفرد/ المنشأة، بعد استيفاء متطلبات الاعتماد في المسار المتقدم عليه. قرار الترخيص: وثيقة تمنح من المجلس لترخيص الفرد/ المنشأة لمزاولة وتقديم الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية. قرار رفض طلب الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس عند رفض قبول المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، ممن لم يستوف متطلبات الترخيص أو الاعتماد في المسار المُتَقدم عليه. المرخص/ المعتمد: الفرد الحاصل أو المنشأة الحاصلة على الترخيص/ الاعتماد لمزاولة وتقديم خدمات في مجال السلامة والصحة المهنية. قرار تعليق الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها تعليق الترخيص/ الاعتماد. قرار إلغاء الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها إلغاء الترخيص/ الاعتماد. قرار شطب الترخيص/ الاعتماد: قرار يصدره المجلس للمُرخص/ المُعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة، في حالات محددة يترتب عليها شطب الترخيص/ الاعتماد. الزيارة التقييمية: زيارة ميدانية أو افتراضية تُنفذ من قبل الإدارة المختصة بالتراخيص أو الاعتمادات في المجلس أو من يفوضه، سواء كانت مجدولة أو غير مجدولة، وذلك لأغراض التقييم وإدارة الجودة والرقابة على الجهات/ المنشآت. التسجيل: عملية إنشاء حساب من قبل المتقدم، سواء كان فرداً أو منشأة، على منصة المجلس، وتقديم البيانات والمعلومات والوثائق وفقاً للمسار الذي يتقدم عليه. منصة المجلس: المنصة الإلكترونية للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. مسار محترف: هو مسار مخصص للأفراد ذوي المؤهلات الأكاديمية المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية أو ما يعادلها، ويحملون درجة البكالوريوس كحد أدنى، أو الحاصلين على مؤهلات أكاديمية أساسية مدعومة بخبرة عملية طويلة مثبتة وشهادات احترافية معتمدة في المجال، ويمكّن هذا المسار من أداء الأدوار الإشرافية والاستشارية والقيادية وتطوير السياسات مع الالتزام بالتطوير المهني المستمر. مسار ممارس: هو مسار مخصص للأفراد ذوي المؤهلات الأكاديمية الأساسية في مجال السلامة والصحة المهنية أو مؤهلات أكاديمية أعلى في تخصصات أخرى مدعومة بخبرة عملية في مجال السلامة والصحة المهنية ومجموعة من البرامج التدريبية والشهادات المعتمدة، ويركز هذا المسار على المهام التشغيلية والتنفيذية تحت الإشراف مع الالتزام بالتطوير المهني المستمر.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، ومراقبة الامتثال والتطوير المستمر من خلال وضع منظومة متكاملة للترخيص أو الاعتماد للأفراد أو المنشآت الذين يزاولون ويقدمون خدمات السلامة والصحة المهنية.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يسري تطبيق هذه اللائحة على كل من: - الأفراد الذين يقدمون خدمات تخصصية في مجال السلامة والصحة المهنية أو ذات صلة بها بشكل مستقل. - المنشآت التي تقدم خدمات متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

  4. المادة 4قيد التحقق

    للمجلس طلب الوثائق أو المستندات الإضافية ذات العلاقة من المتقدمين للحصول على الترخيص/ الاعتماد عند الإصدار أو التجديد.

  5. المادة 5قيد التحقق

    تطبق الجهة/ المنشأة الإجراءات والضوابط والتدابير الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة حوكمة البيانات الوطنية والتنظيمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    للمجلس نشر أي بيانات أو مؤشرات أداء تتعلق بالأفراد أو المنشآت على المنصات الإلكترونية أو أي وسائل أخرى بما لا يتعارض مع نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة حوكمة البيانات الوطنية والتنظيمات ذات العلاقة، الصادرة عن الجهات المختصة أو من يفوضه.

  7. المادة 7قيد التحقق

    يتولى المجلس القيام بإصدار التراخيص/ الاعتماد وفقاً لأحكام هذه اللائحة أو القواعد المنظمة والأحكام والأدلة ذات الصلة بهذه اللائحة.

  8. المادة 8قيد التحقق

    للجهة/ للمنشأة قبل إسناد أي أعمال أو أنشطة ذات علاقة في مجال السلامة والصحة المهنية إلى متعهد خارجي، التحقق سريان الترخيص/ الاعتماد للفرد وترخيص/ اعتماد المتعهد من المجلس وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك بالدليل.

  9. المادة 9قيد التحقق

    لا يحق للجهة/ للمنشأة تعيين أو توظيف أو إسناد أي مهام لأي فرد في مهن السلامة والصحة المهنية، إلا بعد الحصول على الترخيص/ الاعتماد الصادر من المجلس، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    لا يتحمل المجلس التبعات المترتبة على الأخطاء أو التجاوزات أو المخالفات التي تقع من الأفراد أو المنشآت المرخصة/ المعتمدة، ولا يعد طرفاً في نزاع قانوني ينشأ عن ذلك.

  11. المادة 11قيد التحقق

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والمواصفات الصادرة من الجهات ذات العلاقة؛ لا يجوز مزاولة أيٍّ من مهن السلامة والصحة المهنية أو تقديم خدماتها، إلا بعد الحصول على الترخيص/ الاعتماد الصادر من المجلس، كما لا يجوز لها تجاوز نطاق الترخيص/ الاعتماد.

  12. المادة 12قيد التحقق

    للمجلس أن يطلب من الجهات/ المنشآت تزويدها بالمعلومات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصها بشأن المتقدمين للحصول على الترخيص أو الاعتماد بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.

  13. المادة 13قيد التحقق

    يجب على المُرخص/ المعتمد، سواء كان فرداً أو منشأة ممارسة مهامه بما يحقق مصلحة الأفراد والمنشآت والمجتمع، وذلك في نطاق الالتزام الكامل بحقوق الإنسان وسلامته وكرامته، ويتعين عليه مراعاة الأنظمة والعادات والتقاليد السائدة في المملكة، والابتعاد عن أي ممارسات تتضمن الاستغلال أو الاستدراج غير المشروع.

  14. المادة 14قيد التحقق

    يجب على المُرخص/ المُعتمد من الأفراد الالتزام بالتطوير المستمر وتنمية معرفته ومهاراته، من خلال متابعة المستجدات العلمية والمهنية، والمشاركة في أنشطة التعليم المستمر في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الالتزام والامتثال للوائح والاشتراطات ذات العلاقة الواردة بالدليل.

  15. المادة 15قيد التحقق

    أ- تقيّم المنشآت من خلال المراحل التالية: 1- يتم رفع طلب الترخيص/ الاعتماد عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/ اعتماد المنشآت. 2- النظر في طلبات إصدار وتجديد ترخيص/ اعتماد المنشآت، بعد استكمال كافة التجهيزات المطلوبة للمنشأة بما في ذلك التراخيص وأي متطلبات نظامية من الجهات المختصة، وإجراء تقييم الامتثال للمواصفات والمعايير المعتمدة، على أن تكون مدة تقييم الطلبات (15) يوم عمل، اعتباراً من تاريخ سداد رسوم الخدمة. 3- في حال عدم استجابة المنشأة لفريق التقييم وتزويده بما يلزم من وثائق ومستندات يتم اتخاذ قرار التقييم خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل بناءً على المستندات المتوفرة. 4- على المجلس إصدار قراره بشأن الترخيص/ الاعتماد أو الرفض، مع ذكر مبررات الرفض. 5- يتم إشعار المنشأة بنتيجة التقييم خلال (10) أيام عمل من انتهاء الزيارة التقييمية، ويجوز التمديد لمدة (10) أيام عمل إضافية بعد استلام المستندات الإضافية كحد أقصى في حال طلب ذلك. ب- يجوز تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء الترخيص/ الاعتماد بـ(60) يوماً.

  16. المادة 16قيد التحقق

    يحق للمنشأة التظلم على نتيجة التقييم، وذلك وفقاً للضوابط التالية: 1- أن يتم تقديم طلب التظلم وفق الآلية المحددة لدى المجلس. 2- أن يكون طلب التظلم خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار بنتيجة التقييم. 3- يجب أن يتضمن طلب التظلم أدلة يقبلها المجلس.

  17. المادة 17قيد التحقق

    يجب أن يكون السجل التجاري للمنشأة المتقدمة للحصول على الترخيص/ الاعتماد سارياً، وأن يتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المختصة، وفقاً لما يقتضيه الترخيص/ الاعتماد المطلوب بناءً على الخدمات والسياق المحدد في السجل التجاري للمنشأة.

  18. المادة 18قيد التحقق

    يتم تصنيف متطلبات الترخيص/ الاعتماد حسب سياق المنشأة المتقدمة وفق الآتي: | | | | --- | --- | | المنشآت | المتطلبات | | المنشآت الصحية المقدمة لخدمات الصحة المهنية | 1- اعتماد المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية. 2- حصول الكادر الفني المختص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على الترخيص/ الاعتماد بعد صدور الترخيص/ الاعتماد. 3- حصول الممارسين الصحيين العاملين في المنشأة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة. 4- حصول المنشأة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. 5- حصول المنشأة على شهادة الترميز الطبي المعتمدة من المجلس الصحي السعودي. 6- رفع الطلب وفقاً لآلية التسجيل في منصة المجلس لمسار ترخيص/ اعتماد المنشآت. | | المنشآت والمكاتب الاستشارية المقدمة لخدمات السلامة والصحة المهنية، على سبيل المثال: التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والتدقيق لمتطلبات الامتثال | 1- سجل تجاري سارٍ يشمل نشاط الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالمجال. 2- حصول الكادر الفني المختص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على الترخيص/ الاعتماد بعد صدور الترخيص/ الاعتماد. 3- حصول الكادر الفني على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة. 4- حصول المنشأة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. 5- رفع الطلب وفقاً لآلية التسجيل في منصة المجلس لمسار ترخيص/ اعتماد المنشآت. | | منشآت التدريب | 1- سجل تجاري سارٍ يشمل نشاط التدريب. 2- حصول الكادر الفني المختص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على الترخيص/ الاعتماد بعد صدور الترخيص/ الاعتماد. 3- حصول الكادر التدريبي على التراخيص اللازمة لمزاولة التدريب. 4- حصول المنشأة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. 5- اعتماد المركز/ المعهد/ الكلية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 6- اعتماد البرامج التدريبية والدورات ذات الصلة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني/ وترخيص/ اعتماد المجلس. 7- رفع الطلب وفقاً لآلية التسجيل في منصة المجلس لمسار ترخيص/ اعتماد المنشآت. | | منصات التدريب الإلكترونية | 1- سجل تجاري سارٍ يشمل نشاط التدريب الإلكتروني. 2- حصول الكادر الفني المختص في السلامة والصحة المهنية من المجلس على الترخيص/ الاعتماد بعد صدور الترخيص/ الاعتماد. 3- اعتماد المنصة من المركز الوطني للتدريب الإلكتروني. 4- حصول المنشأة على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. 5- حصول الكادر التدريبي على التراخيص اللازمة لمزاولة التدريب. 6- اعتماد البرامج التدريبية والدورات ذات الصلة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني/ المركز الوطني للتدريب الإلكتروني/ وترخيص/ اعتماد المجلس. 7- رفع الطلب وفقاً لآلية التسجيل في منصة المجلس لمسار ترخيص/ اعتماد المنشآت. | | | | | --- | --- | | المنشآت | الخدمات | | المنشآت الصحية المقدمة لخدمات الصحة المهنية | 1- فحوصات اللياقة المهنية (ما قبل التعيين/ التوظيف). 2- الفحوصات الطبية المهنية الدورية المطلوبة لبعض المهن حسب التعرض للمخاطر وطبيعتها. 3- الفحوصات الطبية المهنية اللازمة قبل العودة إلى العمل عند وقوع إصابة عمل أو تشخيص مرض مهني لتقييم مدى لياقة العامل البدنية والنفسية. 4- الاستشارات الطبية في مجال الصحة المهنية. 5- أي خدمات أخرى لها علاقة بالمجال. | | المنشآت والمكاتب الاستشارية المقدمة لخدمات السلامة والصحة المهنية | دراسات الوضع الراهن/ تقييم المخاطر/ التحقيق في الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية/ بناء الإجراءات/ وتطوير الأنظمة/ دراسة أثر السلامة والصحة المهنية/ بناء الأهداف ومؤشرات الأداء/ الحلول التنظيمية/ تحليل الاحتياج التدريبي/ بناء نظم إدارة السلامة والصحة المهنية والتدقيق عليها وعلى متطلبات الامتثال/ أي خدمات أخرى لها علاقة بالمجال. | | منشآت التدريب | دراسة وتحليل الاحتياج التدريبي/ بناء وتطوير وتكييف البرامج والدورات التدريبية/ بناء المحتوى/ تقديم الاختبارات/ التدريب والتأهيل/ أي خدمات أخرى لها علاقة بالمجال. | | منصات التدريب |

  19. المادة 19قيد التحقق

    يتم ترخيص/ اعتماد خدمات المنشآت المتقدمة وفق الآتي: | | | | --- | --- | | المنشآت | الخدمات | | المنشآت الصحية المقدمة لخدمات الصحة المهنية | 1- فحوصات اللياقة المهنية (ما قبل التعيين/ التوظيف). 2- الفحوصات الطبية المهنية الدورية المطلوبة لبعض المهن حسب التعرض للمخاطر وطبيعتها. 3- الفحوصات الطبية المهنية اللازمة قبل العودة إلى العمل عند وقوع إصابة عمل أو تشخيص مرض مهني لتقييم مدى لياقة العامل البدنية والنفسية. 4- الاستشارات الطبية في مجال الصحة المهنية. 5- أي خدمات أخرى لها علاقة بالمجال. | | المنشآت والمكاتب الاستشارية المقدمة لخدمات السلامة والصحة المهنية | دراسات الوضع الراهن/ تقييم المخاطر/ التحقيق في الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية/ بناء الإجراءات/ وتطوير الأنظمة/ دراسة أثر السلامة والصحة المهنية/ بناء الأهداف ومؤشرات الأداء/ الحلول التنظيمية/ تحليل الاحتياج التدريبي/ بناء نظم إدارة السلامة والصحة المهنية والتدقيق عليها وعلى متطلبات الامتثال/ أي خدمات أخرى لها علاقة بالمجال. | | منشآت التدريب | دراسة وتحليل الاحتياج التدريبي/ بناء وتطوير وتكييف البرامج والدورات التدريبية/ بناء المحتوى/ تقديم الاختبارات/ التدريب والتأهيل/ أي خدمات أخرى لها علاقة بالمجال. | | منصات التدريب |

  20. المادة 20قيد التحقق

    يجب على المنشأة المسجلة لدى المجلس تحديث بياناتها في الحالات التالية: 1- قبل انتهاء سريان الترخيص/ الاعتماد الحالي بـ(60) يوماً. 2- عند تغيير اسم المنشأة، أو ملكيتها، أو مقرها، أو أي من بياناتها الأساسية. 3- عند تغيير أي من تراخيص الجهات المختصة للمنشأة. 4- عند إجراء أي تغييرات أو إضافات على أنشطة وخدمات المنشأة المرخصة/ المعتمدة التي تؤثر على نطاق الترخيص/ الاعتماد الساري.

  21. المادة 21قيد التحقق

    يتم تعليق الترخيص/ الاعتماد في الحالات التالية: 1- انتفاء أحد متطلبات الترخيص/ الاعتماد القابلة للتجديد. 2- انتهاء الترخيص/ الاعتماد وعدم تقديم طلب التجديد. 3- طلب المنشأة.

  22. المادة 22قيد التحقق

    يتم إلغاء الترخيص/ الاعتماد في الحالات التالية: 1- استخدام الترخيص/ الاعتماد في غير المجال المُرخص/ المُعتمد. 2- تجاوز مدة (90) يوماً من انتهاء الترخيص/ الاعتماد دون تقديم طلب تجديد. 3- طلب المنشأة.

  23. المادة 23قيد التحقق

    يتم شطب الترخيص/ الاعتماد في الحالات التالية: 1- صدور حكم قضائي نهائي مكتسب للقطعية بتزوير أي من المستندات المقدمة للحصول على الترخيص/ الاعتماد. 2- إذا ثبت لدى المجلس بأن المستندات التي بني عليها إصدار الترخيص/ الاعتماد غير صحيحة.

  24. المادة 24قيد التحقق

    تخضع جميع المنشآت الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة للزيارات التقييمية المجدولة أو غير المجدولة.

  25. المادة 25قيد التحقق

    يجوز إنهاء الزيارة التقييمية للمنشأة في الحالات التالية: - عدم تعاون المنشأة مع فريق التقييم. - احتمال وجود خطر على سلامة الفريق. - أي حالات أخرى يرى المجلس أنها تستدعي إنهاء الزيارة.

  26. المادة 26قيد التحقق

    تخضع البرامج التدريبية، والدورات التدريبية القصيرة، والشهادات الاحترافية التي تقدمها المنشآت التدريبية والمنصات التدريبية للتحكيم من قبل لجنة مكونة من المجلس/ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني/ المركز الوطني للتدريب الإلكتروني أو غيرها من الجهات ذات العلاقة بحسب الاختصاص.

  27. المادة 27قيد التحقق

    أ- يقيّم الأفراد من خلال المراحل التالية: 1- يتم رفع طلب الترخيص/ الاعتماد عبر منصة المجلس لمسار ترخيص/ اعتماد الأفراد، ويتم دراسة الطلب من قبل المجلس خلال (15) يوم عمل. 2- النظر في طلبات إصدار وتجديد ترخيص/ اعتماد الأفراد، بعد استكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك التراخيص وأي متطلبات نظامية من الجهات المختصة، على أن تكون مدة تقييم الطلبات (15) يوم عمل، اعتباراً من تاريخ سداد رسوم الخدمة. 3- في حال عدم تزويد الفرد بالمتطلبات والوثائق والمستندات يتم اتخاذ قرار الترخيص/ الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل بناءً على المستندات المتوفرة. 4- على المجلس إصدار قراره بشأن الترخيص/ الاعتماد أو الرفض، مع ذكر مبررات الرفض. 5- يتم إشعار الفرد بنتيجة التقييم خلال (10) أيام عمل، ويجوز التمديد لمدة (10) أيام عمل إضافية بعد استلام المستندات الإضافية كحد أقصى في حال طلب ذلك. ب- يجوز تقديم طلبات التجديد قبل انتهاء الترخيص/ الاعتماد بـ(60) يوماً.

  28. المادة 28قيد التحقق

    معايير ومتطلبات الترخيص/ الاعتماد للأفراد وفق التالي: 1- المؤهل العلمي ويرتب حسب المستوى: - دكتوراه. - ماجستير. - بكالوريوس. - دبلوم متوسط أو ما يعادله. - دبلوم مشارك أو ما يعادله. - ثانوية عامة مع شهادات احترافية أو برامج تدريبية معتمدة. - الحصول على اعتراف أو معادلة للمؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة من الجهة المختصة. 2- الخبرة المهنية: وتصنف وفق علاقة طردية مع المؤهل أو المستوى التعليمي. 3- الترخيص/ الاعتماد وفق فئات أحد المسارين (محترف، ممارس). أ- مسار محترف ويشمل الفئات الفرعية التالية: - مستشار أول. - مستشار. - خبير أول. - خبير. - أخصائي أول. - مدرب. ب- مسار ممارس ويشمل الفئات الفرعية: - أخصائي. - فني خبير. - فني. 4- التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين لمن هم على الوظائف الهندسية، مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة من لائحة الوظائف الهندسية. 5- التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للممارسين الصحيين في الطب المهني أو الصحة المهنية. 6- التسجيل في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للفئات المشمولة في تصنيف الهيئة.

  29. المادة 29قيد التحقق

    يحق للفرد التظلم على نتيجة التقييم، وذلك وفقاً لما يلي: 1- أن يتم تقديم طلب التظلم وفق الآلية المحددة لدى المجلس. 2- أن يكون طلب التظلم خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار بنتيجة التقييم.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية