الأنظمة القانونية/لائحة تخصيص الطاقة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة تخصيص الطاقة

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

تنتهي وثيقة تخصيص الطاقة في إحدى الحالات الآتية: 1- انتهاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة دون تجديدها، أو انتهاء غرض التخصيص، أيهما أسبق. 2- موافقة الوزارة على طلب المخصَّص له بإنهاء الوثيقة. 3- صدور قرار عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام بإلغاء الوثيقة. 4- صدور قرار الوزارة بإنهاء الوثيقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنتهي وثيقة تخصيص الطاقة في إحدى الحالات الآتية: 1- انتهاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة دون تجديدها، أو انتهاء غرض التخصيص، أيهما أسبق. 2- موافقة الوزارة على طلب المخصَّص له بإنهاء الوثيقة. 3- صدور قرار عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام بإلغاء الوثيقة. 4- صدور قرار الوزارة بإنهاء الوثيقة.

الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية