لائحة تخصيص الطاقة
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
يلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقاً لما يأتي:
1- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه.
2- كفاءة التقنيات المستخدمة.
3- نسب توطين الإنفاق.
4- نسب توطين القوى العاملة.
5- الجدول الزمني.
6- أيّ شرط أو حكم آخر يحقق معياراً أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقاً لما يأتي: 1- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه. 2- كفاءة التقنيات المستخدمة. 3- نسب توطين الإنفاق. 4- نسب توطين القوى العاملة. 5- الجدول الزمني. 6- أيّ شرط أو حكم آخر يحقق معياراً أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.