الأنظمة القانونية/لائحة تخصيص الطاقة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

لائحة تخصيص الطاقة

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقاً لما يأتي: 1- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه. 2- كفاءة التقنيات المستخدمة. 3- نسب توطين الإنفاق. 4- نسب توطين القوى العاملة. 5- الجدول الزمني. 6- أيّ شرط أو حكم آخر يحقق معياراً أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام الواردة في وثيقة تخصيص الطاقة وفقاً لما يأتي: 1- نطاق عمل النشاط وتطبيقاته والمنتجات الناشئة عنه. 2- كفاءة التقنيات المستخدمة. 3- نسب توطين الإنفاق. 4- نسب توطين القوى العاملة. 5- الجدول الزمني. 6- أيّ شرط أو حكم آخر يحقق معياراً أو أكثر من معايير التخصيص المعتمدة من اللجنة.

الاستناد الرسمي: لائحة تخصيص الطاقة، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-تخصيص-الطاقه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية