الأنظمة القانونية/لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

الاستناد الرسمي: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-تاشيره-الزياره-لغرض-السياحه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية