لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفيةلا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:1- على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:أ- المحفظة الاستثمارية الوقفية:1 - شروط الواقف.2 - بيانات الواقفين والنظار.3 - آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها. ب- المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة:1- متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).2- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.3- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.4- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.5- الرسوم المفروضة.6- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.3- يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-المحافظ-الاستثماريه-الوقفيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.