الأنظمة القانونية/لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات

المادة ٤

رابعاً:

في حالة عجز مقدم الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الجهة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته وفي حدود البرامج التي تنظم تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 586 وتاريخ 1444/8/22هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    في حالة عجز مقدم الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الوزارة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته وفي حدود البرامج التي تنظم تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 586 وتاريخ 1444/8/22هـ

    في حالة عجز مقدم الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الجهة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته وفي حدود البرامج التي تنظم تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك.

    إظهار الفروق

    في حالة عجز مقدم الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن [-الوزارة-] [+الجهة+] المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته وفي حدود البرامج التي تنظم تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 586 وتاريخ 1444/8/22هـ

ELI: eli/sa/لائحه-انشاء-الطرق-من-قبل-الاهالي-والشركات/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية