الأنظمة القانونية/لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

مدة دورة رئاسة الرئيس أو نائبه 1- أربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح (رئيساً/ نائباً). 2- للأمانة المختصة مخاطبة الوزارة لتمديد مدة الرئاسة لمدة سنة واحدة، وفقاً لمستوى أداء رئيس الحرفة والمهنة في تأدية أعماله. 3- يجوز لرئيس الحرفة والمهنة ونائبه الترشح لفترات متتالية في حال كان مستوفياً لشروط الترشيح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مدة دورة رئاسة الرئيس أو نائبه 1- أربع سنوات من تاريخ اعتماد المرشح (رئيساً/ نائباً). 2- للأمانة المختصة مخاطبة الوزارة لتمديد مدة الرئاسة لمدة سنة واحدة، وفقاً لمستوى أداء رئيس الحرفة والمهنة في تأدية أعماله. 3- يجوز لرئيس الحرفة والمهنة ونائبه الترشح لفترات متتالية في حال كان مستوفياً لشروط الترشيح.

الاستناد الرسمي: لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-انتخابات-رؤساء-الحرف-والمهن-ونوابهم/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية