الأنظمة القانونية/لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

محظورات الترشيح يحظر على المترشح القيام بالآتي: 1- الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أيٍّ من الناخبين أو المرشحين أو مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 2- استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دُور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الثقافية أو الهيئات العامة أو جمعيات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الحملة الانتخابية. 3- استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة من داخل المملكة أو خارجها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    محظورات الترشيح يحظر على المترشح القيام بالآتي: 1- الإخلال بالنظام العام أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أيٍّ من الناخبين أو المرشحين أو مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 2- استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دُور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية أو الثقافية أو الهيئات العامة أو جمعيات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها لأغراض الحملة الانتخابية. 3- استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة من داخل المملكة أو خارجها.

الاستناد الرسمي: لائحة انتخابات رؤساء الحِرف والمهن ونوابهم، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-انتخابات-رؤساء-الحرف-والمهن-ونوابهم/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية