الأنظمة القانونية/لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

دليل الترخيص 1- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (90) يومًا من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية: أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة. ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة. ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة. د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه. هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقًا للمادة (السادسة) من اللائحة. 2- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقًا للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة. 3- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس: أ- جدول المقابل المالي، وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة. ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقًا للمادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة التنظيمية. 4- تُضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 5- تُراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويًّا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دليل الترخيص 1- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (90) يومًا من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية: أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة. ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة. ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة. د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه. هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقًا للمادة (السادسة) من اللائحة. 2- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقًا للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة. 3- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس: أ- جدول المقابل المالي، وفقًا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة. ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقًا للمادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة التنظيمية. 4- تُضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 5- تُراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويًّا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

الاستناد الرسمي: لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-المنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-للحوسبه-السحابيه-والمعلوماتيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية