الأنظمة القانونية/لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناءً على معايير الأهلية المُحددة للمنطقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444 هـ، وهي على النحو الآتي: 1- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى في الآتي: أ- فيما يتصل بحجم الاستثمارات فيكون الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية (مليون ريال) خلال الخمس سنوات الأولى. ب- فيما يتصل بحصة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير كنسبة مئوية من الأصول الثابتة تكون بنسبة (1.5%) كحد أدنى. 2- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي: أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى. ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى. ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية. د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات. هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم. و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى. 3- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناءً على معايير الأهلية المُحددة للمنطقة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444 هـ، وهي على النحو الآتي: 1- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى في الآتي: أ- فيما يتصل بحجم الاستثمارات فيكون الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية (مليون ريال) خلال الخمس سنوات الأولى. ب- فيما يتصل بحصة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير كنسبة مئوية من الأصول الثابتة تكون بنسبة (1.5%) كحد أدنى. 2- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي: أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى. ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى. ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية. د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات. هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم. و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى. 3- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

الاستناد الرسمي: لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-المنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-للحوسبه-السحابيه-والمعلوماتيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية