الأنظمة القانونية/لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة 1- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -دون غيرها- وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة. 2- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة 1- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -دون غيرها- وفقًا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة. 2- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

الاستناد الرسمي: لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-المنطقه-الاقتصاديه-الخاصه-للحوسبه-السحابيه-والمعلوماتيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية