لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
لائحة
٢ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-09-16
نص النظام
لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
# لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية 1448-4-05 الموافق 16-09-2026 الفصل (الأول): أحكام عامة المادة (الأولى): التعريفات 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: | | | | --- | --- | | التعريفات | | | المملكة | المملكة العربية السعودية. | | الهيئة | هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. | | المجلس | مجلس إدارة الهيئة. | | التنظيم | تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه. | | اللائحة التنظيمية | اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447هـ. | | اللائحة | لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. | | الجهة المعنية | شركة إعمار المدينة الاقتصادية. | | الجهة المختصة | الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة. | | المنطقة | المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ. | | مركز الخدمة الشاملة | مركز يُنشأ من قبل الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، تمثَّل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدَّم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقًا للمادة (العاشرة) من التنظيم. | | النافذة الرقمية الموحدة (OSS) | منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة. | | المستثمر | كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا. | | المطور | الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. | | الترخيص | وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- تسمح للمنشأة المرخصة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك. | | النشاط المؤهل | النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة. | | النشاط الداعم | كل نشاط اقتصادي داعم يُمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المُنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات. | | المنشأة المرخصة | المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. | | المخطط العام | مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة. | | السجل العقاري | مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظامًا وذلك وفقًا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم. | | المسجل العقاري | الإدارة المختصة بأعمال السجل العقاري في الهيئة، والتي تقوم بقيد التصرفات العقارية وتقديم خدمات السجل العقاري في المنطقة. | | إدارة الشؤون الأمنية | إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة. | | إدارة الأمن والسلامة | الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق. |
- البند 1قيد التحقق
إدارة الأمن والسلامة: ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقًا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها. 2- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص. 3- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية. 4- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل. 5- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية. 6- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقًا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/3/1444 هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات. 7- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل بالمنطقة. 8- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل. 9- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة. 10- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (5 كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ. 11- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث. 12- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة. 13- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق. 14- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقًا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC). 15- التحقق من مناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة. 16- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق. 17- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل. 18- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة. 19- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة. 20- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) أو الجهات المختصة. 21- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي. 22- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات. 23- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.
- البند 2قيد التحقق
أقسام إدارة الأمن والسلامة 1- قسم الأمن واختصاصاته: يرتبط قسم الأمن تنظيميًّا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولًا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي: أـ العمليات: 1- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة. 2- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات في المنطقة. 3- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة. 4- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم. 5- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق. 6- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك. 7- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها. 8- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل. 9- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء. ب ـ الأنظمة والدعم الفني: 1- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها. 2- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها. 3- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريًّا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق. 4- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (24) ساعة منذ حدوث العطل. 5- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية. 6- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة. ج ـ التحقيقات: 1- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلًا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهةٍ أخرى. 2- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها. 3- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة. 4- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها. 2- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته: يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميًّا بإدارة الأمن والسلامة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي: أ- العمليات: 1- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية. 2- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code - SBC). 3- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها). 4- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة. 5- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص. 6- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظامًا. 7- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق. 8- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء. 9- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها. 10- إعداد نماذج وسجلات البلاغات. 11- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق. 12- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة. ب ـ الدعم الفني: 1- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها. 2- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية. 3- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريًّا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة. 4- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (24) ساعة منذ اكتشافه. 5- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق. 6- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق. ج- التحقيقات: 1- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلًا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى. 2- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها. 3- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة. 4- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق. 3- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته: أ- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة. ب- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد. ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة. د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة. هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية. و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل. ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة. ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يُتوقَّع حدوثها. ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة. ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها، على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة. ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعًا للإصابات والأخطار المهنية. ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات. م- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن. ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريًّا، بالتنسيق مع الجهات المختصة. س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة. المادة (الثانية والعشرون): شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عامًا. 3- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية. 4- ألا تقل خبرة المتقدم عن (5) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلًا جامعيًّا. 5- أن يكون لائقًا (طبيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا). 6- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. 7- اجتياز المسح الأمني. المادة (الثالثة والعشرون): مدير إدارة الأمن والسلامة يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميًّا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية: 1- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. 2- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة. 3- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها. 4- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها. 5- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة. 6- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة. 7- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها. 8- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري. 9- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلًا. المادة (الرابعة والعشرون): الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة 1- أن يكون سعودي الجنسية. 2- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (18) عامًا ولا يزيد على (45) عامًا. 3- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق. 4- أن يكون لائقًا بدنيًّا وطبيًّا ونفسيًّا. 5- اجتياز المسح الأمني. 6- ألا يقل طوله عن (1.68) متر وكتلة الجسم بين (25 و 28). 7- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 8- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة. 9- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول. المادة (الخامسة والعشرون): تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي: 1- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (8) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية. 2- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة. 3- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية. 4- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي). 5- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل. المادة (السادسة والعشرون): الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة 1- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة. 2- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة. المادة (السابعة والعشرون): الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي: 1- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة. 2- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها. 3- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم. 4- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز (24) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل. 5- التأكد من موثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي. المادة (الثامنة والعشرون): أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي: 1- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق. 2- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني. 3- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة. 4- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية. المادة (التاسعة والعشرون): مركز العمليات الأمنية والتحكم تقوم الجهة المعنية بالمنطقة بما يلي: 1- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويُربط تقنيًّا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة. 2- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة. 3- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (90) يومًا وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها. 4- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (3 أو 4) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة. 5- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (24) ساعة من حدوث العطل. 6- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات الأمنية والتحكم وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها. المادة (الثلاثون): أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها تعد الجهة المعنية بالمنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد. المادة (الحادية والثلاثون): الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة. الفصل (الخامس): مناطق الإيداع وإعادة التصدير المادة (الثانية والثلاثون): استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة 1- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي: أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية. ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تُشرف عليها. ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة. د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا للمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة. 2- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية: أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة. ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها. د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير. هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة. و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة. المادة (الثالثة والثلاثون): توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها. المادة (الرابعة والثلاثون): دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مُشغلها- دليلًا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية: 1- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها. 2- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع. 3- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة. 4- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها. المادة (الخامسة والثلاثون): ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير 1- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة. 2- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي: أ- المنطقة محل التشغيل. ب- نطاق التشغيل وحدوده. ج- مدة الترخيص. المادة (السادسة والثلاثون): التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي: 1- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقًا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية. 2- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقًا للمادة (الأربعين) من اللائحة. 3- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الهيئة والجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها. 4- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتُحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق. 5- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورًا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها. 6- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص. المادة (السابعة والثلاثون): تحديث بيانات البضائع يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقًا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة. المادة (الثامنة والثلاثون): التصرف في البضائع يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي: 1- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة. 2- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة. 3- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع. المادة (التاسعة والثلاثون): إغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في حال صدور قرار من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي: 1- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة. 2- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (90) يومًا من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى. الفصل (السادس): الأحكام الختامية المادة (الأربعون): المقابل المالي 1- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقًا للإجراءات النظامية ذات الصلة. 2- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية: أ- ألا يؤثر سلبًا على تنافسية المنطقة. ب- أن يكون المقابل المالي معقولًا ومبررًا. ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. د- المصلحة العامة. المادة (الحادية والأربعون): الضبط والتفتيش ونظر المخالفات تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة المبادئ والآليات الآتية: 1- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة والهيئة- برنامجًا إشرافيًّا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة. 2- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر. 3- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقًا للبرنامج المذكور في الفقرة (1) أعلاه من نفس المادة. 4- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها. 5- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تُخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي: أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة. ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ج- طلب التحفظ -وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلًا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة. د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 6- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقًا للفقرة (8) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي: أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط. ب- اسم الشخص القائم بالضبط. ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة. د- وصف اشتباه المخالفة. هـ- وقائع وأقوال من نُسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك. و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة. 7- تقوم الهيئة بالتحقق من الالتزام بالآتي: أ- ضوابط واشتراطات التصميم والبناء التي تضعها في المنطقة. ب- متابعة تنفيذ المخطط العام المعتمد للمنطقة. ج- غيرها من الوثائق التي تعتمدها للمنطقة وفقًا لاختصاصاتها. ولها تفويض الغير في سبيل ذلك. 8- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإيقاع العقوبات في المنطقة وفقًا للآتي: أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: - المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة. - المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة. - المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة. - المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة. ب- تنظر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية: - المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية. - المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة. ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإيقاع العقوبات فيها. د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط الداعم وتختص بإيقاع العقوبات فيها. 9- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقًا لما ورد في الفقرة (8) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي: أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها. ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها. ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة. د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المُحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة. المادة (الثانية والأربعون): تزويد البيانات 1- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها. 2- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح. المادة (الثالثة والأربعون): تطبيق الأحكام العامة فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتُطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى. المادة (الرابعة والأربعون): النشر والسريان تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.