لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 1422/8/6هـ
المادة ٦
المادة السادسة
مستبدل
— المادة (17) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية — من 2021-01-10
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص.
الاستناد الرسمي: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 1422/8/6هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الغرامات-والجزاءات-عن-المخالفات-البلديه-الصادره-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-218-وتاريخ-1422-8-6ه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.