لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها
المادة ٢٠
المادة 20
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر:
1- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً.
2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي.
3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري، صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر.
انتهاء العقد
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز الحسم من أجر العامل المنزلي، إلا في الحالات التالية وبما لا يتجاوز ربع الأجر: 1- تكاليف ما أتلفه عمداً، أو إهمالاً. 2- سلفة حصل عليها من صاحب العمل المنزلي. 3- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري، صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر. انتهاء العقد
الاستناد الرسمي: لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-العماله-المنزليه-ومن-في-حكمها/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.