الأنظمة القانونية/لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

الرقابة: مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تكون أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي صدرت لها شهادات التطقيم والشركات البحرية المشغلة لها للتحقق من استيفائها لمتطلبات وشروط التطقيم الآمن بما في ذلك الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بأي من متطلبات التطقيم سواء كانت لدى السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95 /41/ 1) وتاريخ 24 /4/ 1441 هـ، وتعديلاته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الرقابة: مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تكون أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي صدرت لها شهادات التطقيم والشركات البحرية المشغلة لها للتحقق من استيفائها لمتطلبات وشروط التطقيم الآمن بما في ذلك الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بأي من متطلبات التطقيم سواء كانت لدى السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95 /41/ 1) وتاريخ 24 /4/ 1441 هـ، وتعديلاته.

الاستناد الرسمي: لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الحد-الادني-للتطقيم-الامن-للسفن/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية