الأنظمة القانونية/لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصيةواجهة المطوّرين (API)

لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

لائحة

١٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-06-23

نص النظام

لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية

# لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية 1444-12-05 الموافق 23-06-2023

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-: النظام: نظام الأحوال الشخصية. اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية. الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً. التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.

  2. المادة 2قيد التحقق

    1- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه. 2- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.

  3. المادة 3قيد التحقق

    يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.

  4. المادة 4قيد التحقق

    يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.

  6. المادة 6قيد التحقق

    للمحكمة -عند الاقتضاء - أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

  8. المادة 8قيد التحقق

    مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.

  11. المادة 11قيد التحقق

    يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.

  12. المادة 12قيد التحقق

    1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل. 2- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (1) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.

  13. المادة 13قيد التحقق

    تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية