لائحة التقارير الطبية
لائحة
١٣ مادة · الأحوال الشخصية.
بطاقة النظام
- الاسم
- لائحة التقارير الطبية
- تاريخ الإصدار
- 16/11/1444 هـ الموافق: 05/06/2023 م
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-06-23
نص النظام
لائحة التقارير الطبية
- المادة الأولىقيد التحقق
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-: النظام: نظام الأحوال الشخصية. اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية. الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً. التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.
- المادة الثانيةقيد التحقق
١- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظـ واضحة ودالة عليه. ٢- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.
- المادة الثالثةقيد التحقق
يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار التقرير- الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.
- المادة الرابعةقيد التحقق
يجب أن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.
- المادة الخامسةقيد التحقق
فيما عدا الأحوال الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.
- المادة السادسةقيد التحقق
للمحكمة - عند الاقتضاء ـ ، أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
- المادة السابعةقيد التحقق
فيما لم يرد فيه نص في النظام واللائحة؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.
- المادة الثامنةقيد التحقق
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه اللائحة.
- المادة التاسعةقيد التحقق
يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في اللائحة.
- المادة العاشرةقيد التحقق
يعد الطلب والتقرير وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.
- المادة الحادية عشرةقيد التحقق
يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة (الخامسة) من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.
- المادة الثانية عشرةقيد التحقق
١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، تُعَِد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في النظام واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل. ٢- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.
- المادة الثالثة عشرةقيد التحقق
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.