لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم
لائحة
٤٢ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2025-07-11
نص النظام
لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم
# لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم 1447-1-16 الموافق 11-07-2025 **الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (18/1446/ سابعاً) وتاريخ 29/11/1446هـ، المتضمن: الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم بالصيغة المرافقة** الفصل الأول تعريفات
- المادة 1قيد التحقق
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المجلس: مجلس القضاء الإداري. الرئيس: رئيس المجلس. اللائحة: لائحة التفتيش القضائي. المحاكم: محاكم ديوان المظالم. الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي. الهيئة: هيئة التفتيش القضائي. لجنة الفحص: لجنة فحص تقارير التفتيش. لجنة التقييم: لجنة تقييم القضاة. المفتش: أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة. المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاضٍ. القاضي: عضو السلك القضائي.
- المادة 2قيد التحقق
يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويُثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.
- المادة 3قيد التحقق
تختص الهيئة بالآتي: 1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها. 2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك. 3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم. 4- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمد من المجلس. 5- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويُعتمد من الرئيس. 6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.
- المادة 4قيد التحقق
تُشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويُثبّت ذلك في محضر الاجتماع.
- المادة 5قيد التحقق
يكون في الإدارة ملف لكل قاضٍ تودع فيه القرارات المتعلقة به، والتفتيش على أعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.
- المادة 6قيد التحقق
تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الإدارة.
- المادة 7قيد التحقق
للإدارة في سبيل تنفيذ مهماتها الاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو القضاة أو الإدارات، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء.
- المادة 8قيد التحقق
فيما عدا قضاة المحكمة الإدارية العليا، يُفتش على أعمال قضاة المحاكم وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 9قيد التحقق
يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء القضاة المفتش على أعمالهم، ومدة التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.
- المادة 10قيد التحقق
يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.
- المادة 11قيد التحقق
تفحص في مدة التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوى والطلبات -غير المنظورة- الموزعة على القاضي، وكذلك الأحكام والقرارات التي أعدها، وفي الحالة التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها.
- المادة 12قيد التحقق
يجب أن يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على القضاة.
- المادة 13قيد التحقق
يراعى في تقرير التفتيش ما يلاحظ على القاضي خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.
- المادة 14قيد التحقق
للقاضي إبداء ما لديه من إيضاحات بشأن تقرير التفتيش المبدئي خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به.
- المادة 15قيد التحقق
تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي -إن وجدت-، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله، وتقدير كفاية القاضي، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.
- المادة 16قيد التحقق
يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي: 1- متميز: للحاصل على درجة (90) فأعلى. 2- فوق المتوسط: للحاصل على (80) درجة إلى ما دون (90) درجة. 3- متوسط: للحاصل على (70 درجة إلى ما دون (80) درجة. 4- أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون (70) درجة.
- المادة 17قيد التحقق
تُبلِّغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بأعمالهم.
- المادة 18قيد التحقق
يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيّمهم رئيسهم المباشر سنوياً، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بتقدير الكفاية.
- المادة 19قيد التحقق
يُقيَّم القاضي خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام.
- المادة 20قيد التحقق
يجب أن تتضمن خطة التقييم أسماء المفتشين، والقضاة المقيِّمين، ومدة التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو تبديها لجنة التقييم أو أحد أعضائها، أو يقدمها القاضي.
- المادة 21قيد التحقق
يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.
- المادة 22قيد التحقق
يُقيم القاضي لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيساً للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليفها أو قيام مانع بأحد أعضائها، يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين القضائيين.
- المادة 23قيد التحقق
يجب أن يستوفي تقرير لجنة التقييم فحص البنود والعناصر المعتمدة لتقييم القضاة خلال مدة التجربة، وللجنة -عند الاقتضاء- مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها لذلك، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن ستين يوماً.
- المادة 24قيد التحقق
يُحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقروناً برأيه إلى الرئيس.
- المادة 25قيد التحقق
يُفتش على المحاكم مرة على الأقل كل سنة.
- المادة 26قيد التحقق
يجب أن يستوفي تقرير التفتيش على المحكمة فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم.
- المادة 27قيد التحقق
يُبلَّغ بتقرير التفتيش رئيس المحكمة أو من يقوم بعمله، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
- المادة 28قيد التحقق
تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي والإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله مقروناً بتوصياتها، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.
- المادة 29قيد التحقق
يُحيل رئيس الإدارة التقرير المعتمد إلى الرئيس.
- المادة 30قيد التحقق
تتولى الإدارة -في حدود اختصاصاتها- ما يأتي: 1- متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يُحال إليها من الرئيس. 2- متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك. وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.
- المادة 31قيد التحقق
تُفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.
- المادة 32قيد التحقق
يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهراً على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.
- المادة 33قيد التحقق
للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.
- المادة 34قيد التحقق
دون الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، يوصي المفتش -في محضر مسبب- بحفظ الشكوى إذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رئيس الإدارة قرار الحفظ ويعتمده الرئيس.
- المادة 35قيد التحقق
ما لم تحفظ الشكوى المقدمة ضد القاضي، يجب إطلاعه عليها وعلى مرافقاتها -إن وجدت-، ويُطلب منه الإفادة عنها كتابةً خلال خمسة عشر يوماً.
- المادة 36قيد التحقق
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، يُعد المفتش تقريراً يتضمن ملخصاً للشكوى أو المخالفة، وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
- المادة 37قيد التحقق
1- يجب على المحقق عند التحقيق مع القاضي أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وأن يستمع إلى أقواله ويحقق دفاعه. 2- للمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته. 3- تدون جميع إجراءات التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.
- المادة 38قيد التحقق
يُعد المحقق تقريراً يتضمن ملخصاً للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
- المادة 39قيد التحقق
إذا صادف آخر يوم من المواعيد المنصوص عليها في اللائحة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعده.
- المادة 40قيد التحقق
تُعد الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ اللائحة، وتعتمد بقرار من الرئيس.
- المادة 41قيد التحقق
يجوز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونياً وفقاً للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
- المادة 42قيد التحقق
تُلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم الصادرة بقرار المجلس رقم (12/ 1442/ رابع عشر) وتاريخ 14 /10/ 1442 هـ.