الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه.2- إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار.3- تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. الفصل الثالث: التأجير
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يتعين على الجهة المخصص لها عقار الدولة أن تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه.2- إذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصاً لها العقار.3- تلغي الهيئة التخصيص عند الاقتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. الفصل الثالث: التأجير

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية