الأنظمة القانونية/لائحة التصرف في عقارات الدولة/المادة 41واجهة المطوّرين (API)

لائحة التصرف في عقارات الدولة

المادة ٤١

المادة 41

الحالة قيد التحقق من المصدر

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/41

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٠كل مواد النظامالمادة ٤٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية