لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٤١
المادة 41
الحالة قيد التحقق من المصدر
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.