لائحة التصرف في عقارات الدولة
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:1- التخصيص.2- التأجير.3- الاستثمار.4- البيع أو المعاوضة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية:1- التخصيص.2- التأجير.3- الاستثمار.4- البيع أو المعاوضة.
الاستناد الرسمي: لائحة التصرف في عقارات الدولة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-التصرف-في-عقارات-الدوله/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.