لائحة الأنشطة التجريبية
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر قرار من الوزير -أو من يفوضه- بناءً على الدراسة التي تعدها الوزارة المشار إليها في المادة (الخامسة) من اللائحة، بالموافقة على تجربة النشاط التجريبي أو رفضه، على أن يتضمن قرار الموافقة الآتي:1- اسم النشاط التجريبي ووصفه.2- اشتراطات إصدار التصريح ومتطلباته.3- مدة السماح بممارسة النشاط التجريبي، وفترة سريان التصريح وآلية تجديده.4- اعتماد خطط التقييم والخروج المتعلقة بالنشاط التجريبي.5- الالتزامات الإضافية المستمرة لممارسة النشاط التجريبي، وجدول يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات.6- المؤهلين لممارسة النشاط التجريبي.
الاستناد الرسمي: لائحة الأنشطة التجريبية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الانشطه-التجريبيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.