الأنظمة القانونية/لائحة الأنشطة التجريبية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأنشطة التجريبية

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط عند التقدم للوزارة بطلب ممارسة نشاط تجريبي للمرة الأولى، الآتي:1- تقديم دراسة تتضمن أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالنشاط -إن وجدت-.2- تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط.3- تقديم خطة التقييم، على أن تتضمن مراحل التنفيذ، والجدول الزمني، وكيفية تحقيق النتائج المستهدفة من النشاط.4- تقديم خطة الخروج، على أن تتضمن المراحل النهائية المحتملة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالطلب المعد من الوزارة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط عند التقدم للوزارة بطلب ممارسة نشاط تجريبي للمرة الأولى، الآتي:1- تقديم دراسة تتضمن أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بالنشاط -إن وجدت-.2- تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط.3- تقديم خطة التقييم، على أن تتضمن مراحل التنفيذ، والجدول الزمني، وكيفية تحقيق النتائج المستهدفة من النشاط.4- تقديم خطة الخروج، على أن تتضمن المراحل النهائية المحتملة. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالطلب المعد من الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة الأنشطة التجريبية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الانشطه-التجريبيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية