الأنظمة القانونية/لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتولى الجهة المعنية بالمرور الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق الآلية التالية: 1- المتابعة المستمرة لأعمال المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بما يضمن الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بالتنسيق مع سكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. 2- ضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. 3- إجراء أو اعتماد الاختبارات اللازمة للحصول على رخصة القيادة وذلك وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة). 4- الرفع بكافة الطلبات الواردة من المدارس أو مزاولي مهنة تعليم القيادة لسكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة والقيام بأعمال التنسيق اللازمة بينهما في جميع الجوانب. 5- التأكد من وجود وفعالية التجهيزات والمعدات المستخدمة لأغراض التعليم والتدريب والاختبار والتحقق من الهوية. 6- تلقي الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاصها ومعالجتها بالطرق النظامية. 7- الرفع بتقرير سنوي للإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عن المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنة. 8- الرفع للإدارة العامة للمرور ( لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) بأي ملاحظات أو مقترحات متعلقة بنشاط المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. 9- دراسة الطلبات التي يتقدم بها صاحب المنشأة لإضافة أنشطة ليس لها علاقة بنشاط تعليم القيادة داخل موقع المنشأة والموافقة عليها بحسب ماتراه بعد استيفاء موافقة الجهات المختصة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتولى الجهة المعنية بالمرور الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق الآلية التالية: 1- المتابعة المستمرة لأعمال المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بما يضمن الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بالتنسيق مع سكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. 2- ضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. 3- إجراء أو اعتماد الاختبارات اللازمة للحصول على رخصة القيادة وذلك وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة). 4- الرفع بكافة الطلبات الواردة من المدارس أو مزاولي مهنة تعليم القيادة لسكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة والقيام بأعمال التنسيق اللازمة بينهما في جميع الجوانب. 5- التأكد من وجود وفعالية التجهيزات والمعدات المستخدمة لأغراض التعليم والتدريب والاختبار والتحقق من الهوية. 6- تلقي الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاصها ومعالجتها بالطرق النظامية. 7- الرفع بتقرير سنوي للإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عن المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنة. 8- الرفع للإدارة العامة للمرور ( لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) بأي ملاحظات أو مقترحات متعلقة بنشاط المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة. 9- دراسة الطلبات التي يتقدم بها صاحب المنشأة لإضافة أنشطة ليس لها علاقة بنشاط تعليم القيادة داخل موقع المنشأة والموافقة عليها بحسب ماتراه بعد استيفاء موافقة الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية