لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة
المادة ١٥
المادة 15
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الموافقة المبدئية للغير ويجوز التنازل عن الترخيص لمنشأة أخرى بعد الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة). 2- يشترط في طلب التنازل للغير عن الترخيص، أن يتضمن ما يلي: أ- أسباب التنازل. ب- اتفاقية تنازل موثقة بين المرخص له والمتنازل له. ج- كافة المستندات المطلوبة عن المتنازل له والواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذه اللائحة والجهات ذات العلاقة. د- تنظر الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) في طلبات التنازل وتصدر قراراها بشأن ذلك خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم طلب من المرخص له.
الاستناد الرسمي: لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-الاحكام-المنظمه-لانشاء-وتشغيل-مدارس-لتعليم-قياده-المركبات-ومزاوله-مهنه-تعليم-القياده/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.