الأنظمة القانونية/لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

المادة ٣٠

المادة 30

الحالة قيد التحقق من المصدر

توثق المراسلات المبرقة الخطية الصادرة وفقاً للإجراءات الآتية: 1- أن تقتصر البرقيات الخطية على المواضيع التي يتطلب الأمر الإسراع في إبلاغها. 2- أن تكون البرقية باسم صاحب الصلاحية الذي وافق على مضمونها. 3- أن يركّن البرقية الخطية المخول باعتمادها. 4- أن يختم أصل البرقية الخطية بختم الصادر البرقي. 5- أن تختم النسخ التي ستزود بها الجهات الأخرى بختم الصادر البرقي. 6- أن تختم النسخة الثانية من البرقية التي ستحتفظ بها الجهة المصدرة لها ويركن عليها المختص بذلك.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    توثق المراسلات المبرقة الخطية الصادرة وفقاً للإجراءات الآتية: 1- أن تقتصر البرقيات الخطية على المواضيع التي يتطلب الأمر الإسراع في إبلاغها. 2- أن تكون البرقية باسم صاحب الصلاحية الذي وافق على مضمونها. 3- أن يركّن البرقية الخطية المخول باعتمادها. 4- أن يختم أصل البرقية الخطية بختم الصادر البرقي. 5- أن تختم النسخ التي ستزود بها الجهات الأخرى بختم الصادر البرقي. 6- أن تختم النسخة الثانية من البرقية التي ستحتفظ بها الجهة المصدرة لها ويركن عليها المختص بذلك.

الاستناد الرسمي: لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، المادة (30) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-الاتصالات-الرسميه-والمحافظه-علي-الوثائق-ومعلوماتها/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية