لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
لائحة
١٤ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2022-03-11
نص النظام
لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية
# لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية 1443-8-08 الموافق 11-03-2022 الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليةبموجب القرار رقم 2-135-2021 وتاريخ 9 /5/ 1443هـ، الموافق 13 /12/ 2021مبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424هـ.**ملحوظة مهمة:**لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يودّ مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa
- المادة 1قيد التحقق
تمهيدتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
- المادة 2قيد التحقق
التعريفاتأ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424 هـ. ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:- المُبلِّغ: شخص يقدم بلاغاً إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المبلّغ ضده: شخص يُقدَّم ضده بلاغ إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- البلاغ: معلومات تقدَّم إلى الهيئة -من خلال القنوات التي تحددها- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المعلومات: أي بيان أو مستند -بما في ذلك البيانات أو المستندات الإلكترونية أو الورقية والتسجيلات الصوتية- يفيد بمخالفة أو اشتباه في مخالفة أي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.- المكافأة: مبلغ مالي يُقدّر من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفة المُبلَّغُ عنها.- الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد والوالدان.
- المادة 3قيد التحقق
الإعفاءللهيئة أن تعفي أي شخص مـن تطبيـق أيّ مـن أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها.
- المادة 4قيد التحقق
حق التظلُّميحق لأي شخص خاضع لهذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
- المادة 5قيد التحقق
قنوات تقديم البلاغتتلقى الهيئة البلاغات من خلال القنوات الآتية:1- الموقع الإلكتروني للهيئة.2- كتاب مسجل عن طريق البريد.3- الحضور إلى مقر الهيئة.4- الاتصال الهاتفي.5- التطبيق الإلكتروني لحماية المستثمر.6- أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
- المادة 6قيد التحقق
البيانات اللازم توافرها في البلاغيجب أن يحتوي البلاغ على البيانات التي تحددها الهيئة، ومن ذلك ما يلي:1- اسم المبلّغ ضده، وبيانات التواصل معه -في حال توافرها-.2- وصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
- المادة 7قيد التحقق
شروط منح المكافأةللهيئة منح المُبلِّغ مكافأة يصل تقدير قيمتها إلى (20%) من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلَّغ عنها، وذلك في حال استيفاء الشروط التالية:1- أن يشتمل البلاغ على اسم المُبلِّغ أو من يمثله نظاماً وبيانات التواصل معه.2- أن يكون المُبلّغ شخصاً طبيعياً وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته.3- ألا يكون المُبلِّغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ.4- ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقاً من غير المُبلِّغ.5- ألا يُفشي المُبلّغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ.6- أن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي.7- أن تحصّل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المُبَلَّغ عنها مليون (1.000.000) ريال سعودي.
- المادة 8قيد التحقق
تحديد مبلغ المكافأةيراعى عند تحديد مبلغ المكافأة، ونسبة استحقاق المُبلِّغ من مبلغ المكافأة في حال تعدد المُبلِّغين، ما يلي:1- دور المُبلِّغ في إثبات المخالفة.2- توقيت البلاغ.3- أهمية المعلومات والأدلة المقدمة من المُبلِّغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها.4- مدى مساهمة المعلومات المُقدمة من المُبلِّغ في إصدار قرار نهائي بثبوت المخالفة.5- مدى تعاون المُبلِّغ.6- مدى مساهمة المُبلِّغ في إقناع أطراف آخرين بالتعاون في شأن موضوع البلاغ.7- مدى مساهمة المُبلِّغ في الحد من الأضرار التي كانت ستنجم عن المخالفة لو لم يبلَّغ عنها.8- حجم المخاطر التي واجهها المُبلِّغ من أجل تقديمه للبلاغ.9- كون المعلومات الواردة في البلاغ ليست متوافرة للعموم، ويشمل ذلك ما يستنتجه المبلِّغ من معلومات بناءً على تحليله المستقل لمعلومات متوافرة للعموم.
- المادة 9قيد التحقق
المساندة القانونيةللهيئة تقديم الدعم والمساندة القانونية لمن ترى أنه تضرر من جراء بلاغه.
- المادة 10قيد التحقق
سياسة حماية المبلغينيجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة الشركة –أو ما في حكمه– تهدف إلى حماية المبلغين من العاملين لديها، على أن تتضمن تلك السياسة –بحد أدنى– عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغاً للهيئة.
- المادة 11قيد التحقق
السريةتُعَدّ معلومات المُبلِّغ أو أي معلومات تحصل عليها الهيئة بموجب أحكام هذه اللائحة سرية.
- المادة 12قيد التحقق
البلاغ من مرتكب المخالفة أو من شارك في ارتكابهاللهيئة أن تأخذ في الاعتبار عند تحديد قرارها في شأن التعامل مع المخالفة المبلغ عنها مبادرة مرتكبها أو من شارك في ارتكابها بتقديم بلاغ عنها قبل علم الهيئة بها.
- المادة 13قيد التحقق
البلاغ عن واقعة غير صحيحةللهيئة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تجاه من بلّغ عمداً وبسوء نية عن واقعة غير صحيحة.
- المادة 14قيد التحقق
النفاذتكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها 1- وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (2-135-2021) وتاريخ 9 /5/ 1443 هـ، الموافق 13 /12/ 2021 م، يعمل بالمادة العاشرة من هذه اللائحة ابتداءً من تاريخ 9 /8/ 1444 هـ، الموافق 1 /3/ 2023 م.