لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
المادة ٢٢
المادة الثانية والعشرون:
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تُبلغ دائرة التفتيش والمتابعة عضو الهيئة بالتقرير وتقدير كفايته، وتبلغه كذلك بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لدائرة التفتيش والمتابعة اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، ما لم يكن لديه عذر مقبول في تأخره عن هذه المدة.2- تحيل دائرة التفتيش والمتابعة الاعتراض إلى مجلس الهيئة مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلّغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.
الاستناد الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اعضاء-هيئه-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها/art/22
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.