الأنظمة القانونية/لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

المادة ١٤

المادة الرابعة عشرة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من مجلس الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن رئي خلال هذه المدة عدم مناسبته للقيام بأعمال الهيئة يصدر مجلس الهيئة قراراً بالاستغناء عنه.2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام ولو كان له سابق خدمة، وإذا لم تثبت مناسبته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بأمر ملكي.3 - يمنح من يعين لأول مرة من أعضاء الهيئة بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تكون مدة التجربة لملازم التحقيق سنتين من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار من مجلس الهيئة بتعيينه على هذه الوظيفة، فإن رئي خلال هذه المدة عدم مناسبته للقيام بأعمال الهيئة يصدر مجلس الهيئة قراراً بالاستغناء عنه.2 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يكون من يعين من أعضاء الهيئة ابتداءً تحت التجربة لمدة عام ولو كان له سابق خدمة، وإذا لم تثبت مناسبته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بأمر ملكي.3 - يمنح من يعين لأول مرة من أعضاء الهيئة بدلاً يعادل راتب ثلاثة أشهر.

الاستناد الرسمي: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اعضاء-هيئه-التحقيق-والادعاء-العام-والعاملين-فيها/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية