لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع مراعاة ما تضمنته المادة (الخامسة)، يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة توفير الآتي:1- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية.2- ترخيص ساري المفعول من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الجهة المختصة -بحسب الأحوال-.3- ما يثبت توّفر الخبرة حسب الفئة المطلوبة، وتصديقها من الجهة المختصة في حال كانت في خارج المملكة.4- المستندات والوثائق المتعلّقة بآليات إدارة مرافق الضيافة السياحية وفقاً لما تحدده الوزارة.5- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في تعاملاته مع الوزارة فيما يخص النشاط -إن وجد-، وبيانات المكتب.6- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-. وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص المعد من الوزارة.
الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.