لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوّضه- الإعفاء من الاشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) والفقرتين (4،3) من المادة (السادسة) من اللائحة وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية:1- حاجة القطاع السياحي في المملكة.2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين.3- أي اعتبارات أخرى تعتمد بقرار من الوزير. الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوّضه- الإعفاء من الاشتراطات المحددة في المادة (الخامسة) والفقرتين (4،3) من المادة (السادسة) من اللائحة وذلك وفقاً للاعتبارات الآتية:1- حاجة القطاع السياحي في المملكة.2- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين.3- أي اعتبارات أخرى تعتمد بقرار من الوزير. الفصل الرابع: الالتزامات المستمرة

الاستناد الرسمي: لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اداره-مرافق-الضيافه-السياحيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.