لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٧٣
المادة 73
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الاستئناف في الدعوى الجماعية(أ) فيما عدا قرارات الدائرة النهائية المنصوص عليها في هذا الباب، يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية استئناف القرارات الصادرة عن الدائرة أمام لجنة الاستئناف وفقاً لأحكام الباب العاشر من هذه اللائحة.(ب) تُعلن الأمانة العامة قرار لجنة الاستئناف بقبول طلب الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية إذا تم تقديم الاستئناف بما لا يُخلّ بالأحكام والمدد النظامية.(ج) يحق لأي من أطراف الدعوى الجماعية الانضمام إلى إجراءات الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من الإعلان المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن طريق تقديم طلب مكتوب إلى لجنة الاستئناف.(د) تعلن الأمانة العامة قرار لجنة الاستئناف الصادر في شأن الاستئناف في سجل الدعاوى الجماعية.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (73) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/73
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.