الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 64واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٦٤

المادة 64

الحالة قيد التحقق من المصدر

حضور المدعي الرئيس أو المحامي وغيابهمايحضر المدعي الرئيس أو المحامي المعيَّن من قبله في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب كلاهما عن جلسة من جلسات النظر، فللدائرة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن عن موعدها، فإذا غاب كلاهما عن الجلسة الأخرى من دون عذر تقبله الدائرة، جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حضور المدعي الرئيس أو المحامي وغيابهمايحضر المدعي الرئيس أو المحامي المعيَّن من قبله في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب كلاهما عن جلسة من جلسات النظر، فللدائرة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يُعلن عن موعدها، فإذا غاب كلاهما عن الجلسة الأخرى من دون عذر تقبله الدائرة، جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (64) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/64

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٣كل مواد النظامالمادة ٦٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية