لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٦٠

المادة 60

الحالة قيد التحقق من المصدر

اعتراض المدعى عليهيجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام الدائرة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار الدائرة نهائياً في شأن اعتراض المدعى عليه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    اعتراض المدعى عليهيجوز للمدعى عليه في الدعوى الجماعية الاعتراض أمام الدائرة على قرارها باعتماد الدعوى الجماعية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويكون قرار الدائرة نهائياً في شأن اعتراض المدعى عليه.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (60) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.