لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ٣٣
المادة 33
الحالة قيد التحقق من المصدر
ترك الدعوىيجوز للدائرة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه الدائرة إجراءً يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذّر تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حقّ طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدّمه إلى الدائرة بقيد جديد.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ترك الدعوىيجوز للدائرة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه الدائرة إجراءً يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذّر تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حقّ طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدّمه إلى الدائرة بقيد جديد.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.