الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٢٩

المادة 29

الحالة قيد التحقق من المصدر

التخلف عن دفع أتعاب الخبرةإذا لم يودَع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته الدائرة، جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة، فللدائرة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودَع المبلغ.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التخلف عن دفع أتعاب الخبرةإذا لم يودَع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته الدائرة، جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حُكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة، فللدائرة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودَع المبلغ.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية