لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

حضور المدعي وغيابهيحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة ولم يطلب المدعي السير فيها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت الدعوى كأن لم تكن، ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حضور المدعي وغيابهيحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وللمدعي طلب السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة ولم يطلب المدعي السير فيها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت الدعوى كأن لم تكن، ولا تُسمع بعد ذلك إلا بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.