الأنظمة القانونية/لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1

المادة ١٨

المادة 18

الحالة قيد التحقق من المصدر

تأجيل الجلسةلا يجوز للدائرة تأجيل الجلسة – بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى – للسبب نفسه أكثر من مرة واحدة، إلا لعذر تقبله الدائرة. على أن لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسة التي تليها مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المؤجلة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تأجيل الجلسةلا يجوز للدائرة تأجيل الجلسة – بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى – للسبب نفسه أكثر من مرة واحدة، إلا لعذر تقبله الدائرة. على أن لا يتجاوز الميعاد المقرر للجلسة التي تليها مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الجلسة المؤجلة.

الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية