لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
جلسات النظر(أ) تعقد الدائرة جلسات النظر في الدعاوى المقيّدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء ما لم يرَ رئيس الدائرة خلاف ذلك.(ب) يجوز للدائرة الفصل في الدعوى المقيّدة لديها عندما ترى أنها صالحة للفصل فيها دون الحاجة إلى عقد جلسات للنظر فيها.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
جلسات النظر(أ) تعقد الدائرة جلسات النظر في الدعاوى المقيّدة لديها بحضور ثلاثة أعضاء ما لم يرَ رئيس الدائرة خلاف ذلك.(ب) يجوز للدائرة الفصل في الدعوى المقيّدة لديها عندما ترى أنها صالحة للفصل فيها دون الحاجة إلى عقد جلسات للنظر فيها.
الاستناد الرسمي: لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية1، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-اجراءات-الفصل-في-منازعات-الاوراق-الماليه1/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.