الأنظمة القانونية/قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات

المادة ٢٣

المادة 23

الحالة قيد التحقق من المصدر

تشكيل لجنة المراجعة:تشكل لجنة المراجعة في الهيئة من ثلاثة أشخاص- يرشحهم وزير العدل ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار، ويصدر بتسميتهم أمر سام. وتتولى لجنة المراجعة الاختصاصات والمهام الآتية:1 - البت في الطلبات المحالة إليها من لجان النظر فيما يخص طلبات التملك وطلبات الاستكمال التي تتطلب إجراءات الاستحكام.2 - مراجعة ما تتوصل إليه لجان النظر من توصيات في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار.3- إصدار التوصيات النهائية بشأن كل طلب. وفي جميع الأحوال للجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة التي أصدرت التوصية لاستيفاء ما يلزم حيال التوصية التي أصدرتها. أحكام ختامية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تشكيل لجنة المراجعة:تشكل لجنة المراجعة في الهيئة من ثلاثة أشخاص- يرشحهم وزير العدل ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار، ويصدر بتسميتهم أمر سام. وتتولى لجنة المراجعة الاختصاصات والمهام الآتية:1 - البت في الطلبات المحالة إليها من لجان النظر فيما يخص طلبات التملك وطلبات الاستكمال التي تتطلب إجراءات الاستحكام.2 - مراجعة ما تتوصل إليه لجان النظر من توصيات في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار.3- إصدار التوصيات النهائية بشأن كل طلب. وفي جميع الأحوال للجنة المراجعة إعادة الطلب إلى اللجنة التي أصدرت التوصية لاستيفاء ما يلزم حيال التوصية التي أصدرتها. أحكام ختامية

الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية