قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
المادة ١٨
المادة 18
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعامل توصيات طلبات التعديل الشكلي الصادرة عن لجان النظر على النحو الآتي:1 - إذا صدرت التوصية بعدم الاختصاص، فيحال الطلب إلى الأمانة لتزويد مقدم الطلب بالنتيجة.2- إذا صدرت التوصية بالموافقة على التعديل الشكلي، فيحال الطلب إلى الأمانة لإحالتها للمحكمة المختصة.3- إذا تقدم مقدم الطلب بأكثر من إضافة أو تعديل، فيجب أن تتضمن التوصية البت في جميع طلباته.
الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.