قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
المادة ١٦
المادة 16
الحالة قيد التحقق من المصدر
عند ورود ما يقتضي تصحيح محضر التوصية فيكون التصحيح بحسب الأحوال الآتية:1- إذا كان التصحيح على ما ورد في ذات التوصية فيجب إصدار محضر تصحيحي ويوقع من قبل جميع أعضاء لجنة النظر.2 -إذا كان التصحيح على أمر شكلي لا يؤثر على نتيجة التوصية فيجب إصدار محضر تصحيحي يوقعه رئيس لجنة النظر.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
عند ورود ما يقتضي تصحيح محضر التوصية فيكون التصحيح بحسب الأحوال الآتية:1- إذا كان التصحيح على ما ورد في ذات التوصية فيجب إصدار محضر تصحيحي ويوقع من قبل جميع أعضاء لجنة النظر.2 -إذا كان التصحيح على أمر شكلي لا يؤثر على نتيجة التوصية فيجب إصدار محضر تصحيحي يوقعه رئيس لجنة النظر.
الاستناد الرسمي: قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، المادة (16) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قواعد-واليه-عمل-لجان-النظر-في-طلبات-تملك-العقارات/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.